الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٠-
كل ما كان أداة للعمل كخشب المنسج فلا صدقة فيه، وكل ما للتجربه
نفسه ففيه الصدقة
روى أن عمر دخل الشام فجاء أهل الشام فقالوا: إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة و طهور. قال: ما فعله صاحباى قبلى فكيف أفعاه؟ ثم إنه استشار أصحاب محمد مال وفيهم على بن أبي أطالب فقال على: هو حسن إن لم يكن جزية رتبة يأخذ بها من بعدك، ونقول إما أنه رجع إلى المدينة فاستشار فيها علياً وغيره لأنه لم يسافر على للشام حين سافر ليذعن له
معه
أهل البلد، وإما أنه سافر إليها بعد ذلك ومعه على
قال: (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ومن ولى يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة،، والحديث صريح في أن فى مال اليتم زكاة، فإنه إذا كان له نصاب فهو من أغنياء المسلمين، والزكاة تؤخذ من أغنيائهم لفقرائهم، فكذا يأخذها كما قال عون بن أبي جحيفة عن أبية: قدم علينا مصدق النبي ما فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاماً يتمياً فأعطانى منها قلوصاً هو حديث حسن غريب، ومن ذلك مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ما خطب و قال: «من ولى يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة،، رواه الترمذى
والدارقطني وإسناده فيما قيل ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي
قال
قال الترمذى بسنده إلى عيسى بن طلحة، عن معاذ أنه كتب إلى النبي يسأله عن الخضراوات وهى البقول فقال: «ليس فيها شيء» وليس إسناد هذا الحديث صحيحاً، وليس يصح عن النبي الشيء في الخضراوات، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي مرسلا، و العمل عند أهل العلم أنه ليس في الخضراوات صدقة، فنقول: لازكاة في الزيتون والتين والقثاء والبطيخ والرمان وغير من لحصر الحديث السابق،