الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣١-
331
الزكاة فى الحنطة والشعير والزيت والتمر والذرة، ولم يصح عندناما روى سليمان بن موسى عن أبى سيارة من رواية ابن ماجة بسنده إليه قلت: يارسول الله إن لى نخلا قال: و أد العشرة، قلت: يا رسول الله احمهالي، فحماها لى، ولا مارواه ابن ماجة بسنده إلى عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن بن عمرو بن العاص أن النبي أخذ من العسل العشر فقال: (مالك تزكى عشرة أفراق فصاعداً؟، فقال أبو حنيفة القليل والكثير، وروى عن ابن عمر مرفوعا في العسل في كل عشرة أزقاق زق،
ورواه الترمذى بسنده إلى نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ عشر أزق قال الترمذي: في الإسناد، مقال، قال ولا يصح في هذا الباب كبير شيء، قال: وقال بعض أهل العلم: ليس فى العسل شيء، وزعم الزهرى أنه مضت السنة فى زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر، وفيما يسقى برشا الناضح نصف العشر، وليس فيه شيء إلا أن يبلغ حبه خمسة أو سق كالقمح.
بن
قال ابن ماجة بسنده إلى أبى البحترى، عن أبي سعيد وإلى عطاء أبي رباح، عن جابر، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ما فيهما: و الوسق ستون صاعاً، ثم إنا نقول: إن صح شيء في زكاة العسل فإنما هو شبه زكاة، إنما أخذ لا والله لأنه حمى لنحل صاحبه أرضا يرعاها نحله، كما روى أنه يحمى الجبال لأقوام، ويأخذ منهم عشر عسلها، فذلك عوض الحماية ولا حد لذلك ولا شيء من الزكاة بلا حد عدد، وكما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعماله من أدى إليكم عشر عسله فاحموا له أرض نحله، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكل مما يشاء، قال أبو داود بسنده إلى عمرو بن الحارث المصرى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: جاء هلال أحدبنى منعان إلى رسول الله بعشر نحل له، وكان سأله أن يحمى له وادياً يقال له سلبة فحمى له رسول الله ذلك الوادى، ولما ولى عمر رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله ذلك عن