الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨1
338
عن رسول الله الله وعلى آله وسلم: (لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دورهم،، وذكر أنهم حدثهم الحسن بن على، حدثهم يعقوب بن إبراهيم، سمعت أبي يقول، عن محمد بن إسحاق في قوله: لا جلب ولا جنب أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضاً لا تجنب عن أصحابها يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعها: قال إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه: أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، ولما رجع قال له أين المال؟ قال: وللمال أرسلتي أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول: إن كان غير أهل البلد أحوج إليها حملها إليهم، وإن ظهر له الصلاح في قسم بعض لهم، ورفع بعض إلى غير هم جاز. قالت زينب امرأة عبد الله: قلت يا رسول الله أيجزى من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجرى؟ قال رسول الله: «لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة،، وذكرت زينب أمرنا رسول الله لا بالصدقة فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزى عنى من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخ لى أيتام وأنا أنفق عليهم، هكذا وهكذا، وعلى كل حال، قال: نعم، وكانت صناع اليدين، أى كثيرة العمل باليدين، قال المحدثون: المراد الزكاة لقوله أيجزى عنى، وقال أبو حنيفة: لا تعطى المرأة زكاتها زوجها للاشتراك في المنافع عادة، فأجاب له صاحباه أبو يوسف، ومحمد بأن الحديث في النفل يعنيان والله أعلم أنه ذكرت الأحزاء باعتبار أنه يجزيها في أن تصل به إلى الجنة، وتنجوبه من النار، واتفقوا أنه لا يعطيها الرجل امرأته ويرد على أبى حنيفة، ما روى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال
لزوجه: أعطيني وأولادى زكاة مالك فأنا لها أهل. فسألت رسول الله فأجاز لها