الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤١- 341 -
-
قالت جويرة: قدمت إلى رسول الله يوماً لحما، فقال: «من أين لكم هذا الحم؟، فقالت: أعطته لى مولاتي من الصدقة. فقال:
ه قربيه قد بلغت الصدقة محلها،، وهذا كما قال أنس: قدم إلى النبي مرة لحم فقال: ما هذا؟ فقال شيء تصدق به على بريرة. فقال: و هو لها صدقة، ولنا هدية، وكذا روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر ابن زيد عن عائشة رضى الله عنها: دخل علينا رسول الله، والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبزاً وأدم فقال: (ألم أر البرمة تفور بالنحم؟،، قلت: بلى يارسول الله لكن ذلك لحماً تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: «هو عليها صدقة و هو إلينا منها هبة، وروى أبو داود: وهو لها صدقة ولنا هدية ويقول. لهذا اللحم هو الذى أرسل إليها على يد غيره، أو من مال أرسله إلها، وعلى كل حال هو من مال الزكاة أو صدقة غير الزكاة لا من مال رسول الله، وليس في الحديث سؤال عما عهده، بل عما رأى حادثاً ولم تستحضره، وسأل عنه خوف أن تحرمه عليه، وليس بحرام، فلما سأل أخبرته فلم يحرمه، وقد علم أن عدم إحضاره غير شح، وتقدم في حديث أنس أن نفس اللحم من النبي.
قال عبد الرزاق عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل الصدقة لغنى إلا الخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغنى اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغنى أو غارم. .
قال عبد الله بن عطاء: عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: بريدة، أن امرأة أنت الذي فقالت: كنت تصدقت بوليدة على أمى وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: «وقد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، رواه أبو داود وزاد الترمذى قالت: يارسول الله كان عليها صوم شهر أفأصوم