الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢342
-
عنها؟ قال: «صومى عنها، قالت: ياسول الله إنها لم تحج قط أفأحج
عنها؟ قال: «نعم حجى عنها،
قال سعيد بن يسار: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله و على آله: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو فى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله، ويد الرحمن يد الآخذ أضيعت للرحمن إضافة ملك، أو يده خزانته، وفى رواية عباد بن منصور، عن القاسم بن محمد، عن أبى هريرة عنه: و أن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربى أحدكم مهره حتى التمر لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات)، والمراد يمين الآخذ لأن الآخذ من شأنه إن كان مؤمناً أن يأخذ بيمينه، وإن أخذها آخذها بشماله فمن شأن المعطى أن لا يناوله، بل يقول خذ بيمينك أمراً بمعروف، والفلو هو المهر، وأما الفصيل فقال أبو داود: سمعت من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما و من كتاب النظر بن شميل، ومن كتاب أبي عبيدة، وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل، إذا فصل، ثم تكون بنت مخاض السنة إلى تمام السنتين، فإذا د لمت فى الثالثة فهى ابنة لبون، فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة، إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها الفحل، وهى تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثنى، ويقال للحقة طروقة الفحل، لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين، فإذا اطلعت في الخامسة فهى جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقت ثنيتها فهى حينئذ حتى تستكمل سناً، فإذا طعنت فى السابعة سميت رباعية والذكر رباعياً إلى تمام السابعة، وإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسادس إلى تمام الثامنة، وإذا دخل في التاسعة وطلع نابه فهو بازل أى بزل نابه، أى طلع حتى يدخل فى العاشرة فهو حينئذ مخالف،