وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

-

344

-

في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله الله فهى على و مثلها، ثم قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه». والأعتد جمع عقد يفتحتين أو بفتح فكسر، الفرس المعد للجرى أو التام الخلق، فتقول:

لم يكن عند خالد مال يزكي، والعباس قد أعطى صدقة عامين في عام، فذلك معنى قوله: (فهى على ومثلها،، ولذلك قال: ومثلها، وأما قوله: أما شعرت إلخ فإنه إشارة إلى أنه جعل عليه تعجيل الصدقة، فطاوع

وهو فعل إدلال لا ذنب فيه، لأن الأب يشفق على الولد و هو كالأب وذلك لأنه لا احتاج للمسلمين فتعجل لهم، وفي رواية أن العباس سأل النبي في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، أي لحاجة المسلمين، فنقول: حن على رسول الله بإعطاء الزكاة قبل وقتها لأنه

كابيه. قال عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، والفضل بن العباس بن عبد المطلب: لو أتينا رسول الله الا فقلنا له استعملنا على

الصدقة يا رسول الله؟ فجاءنا على فى هذه الحال فقال: إن رسول الله لا يستعمل أحدكما. قالا: فانطلقنا حتى أتينا رسول الله فذكرنا ذلك فقال: «إن هذه الصدقة إنما هى أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل

محمد ال

قال شعبة وقتادة عن أنس: إن رسول الله ما قال: «ابن أخت القوم منهم،، و قال شعبة: ابن أخت القوم من أنفسهم، وذلك المذكور من حرمة الصدقة على آل النبي ما حكم مستمر إلى الآن، وقيل إذا لم تكن الغنائم يأكلون منها حات لهم الصدقة، ويدل لهذا قوله لبنى هاشم وبني المطلب: (إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم: ونقول، تبعاً لأنس وغيره من الصحابة: إن آله ما في باب الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب، وجاء حديث عنه ا فى هذا كان واثلة بن الأسقع

،،