الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥345
لا يكل إعطاء الصدقة إلى غيره ويقول: إذا قام المتصدق ليضع الصدقة في يد الفقير كتب له فى كل خطوة حسنة، فإذا صارت في يده كتب له
بكل خطوة عشر حسنات، و هذا الحديث يشمل الفرض والتطوع
•
قال الربيع: حدثني أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله: ولا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة ستوى ولا لمأثل مالا،، قال الربيع: ذو المرة السوى القوى المحترف، والمتأثل: الجامع للمال. فنقول: إن قوى ولا يجد حرفة ولامن يستعمله، أو وجدها ولا تؤخذ عنه، جاز له وإن لم يتعلمها، فليتعلمها ويكتسب بها والجامع للمال لا تحل له سواء كان قوياً محترفاً أم لا، وليس جامعاً له من يأحذها ليخلص من ذنوب الله أو لمخلوق لزمنه، ولم يجد لها مخلصاً، وكذا تحل لقوى محترف ولا تكفيه حرفته، لما لا بد منه، أو لما أراد من تزوج لأنه لما لم تكفه حرفته صار كمن لاحرفة له، ويستثنى من الغنى والقوى المحترف من تقدم استثناؤه في الحديث، فتحل للغازي والعامل عليها، والغارم ولو كانوا أغنياء أقوياء محترفين، اور اوج ساري
هي
معلوم
؟ فقال:
سئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن الصدقة: أى مال مال العرجان والعوران والعميان، وكل منقطع به أي مقيماً في بلده أو مسافراً. كان قبيصة لا يدفع الصدقة إلى من سأله من الشباب في المعونة في النكاح ويقول: إن ذلك سحت يأكله من يأخذه، وكان يعينه من غير الصدقة، ومفهومه أنه يعطيها من سأله للنكاح من غير الشباب.
قال في تفريق الصدقة: (أما والله إن أحدكم ليخرج بمسألته من عندى يتأبطها حتى تكون تحت إبطه ناراً، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: فما أصنع يأبون إلا أن يسألونى، ويأبى الله لى البخل،، وهذه كما قال جابر: ما سئل رسول الله شيئاً قط فقال لا. أى إن لم يجد أو لم يكن له وجه فى العطية، إذ كان لا يتأهل لها البتة،