الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦-
346 -
وهذا شامل للزكاة وغيرها، وفى الحديث جواز إعطاء الزكاة سائلها، ولا يجب رده إلا إن كان ليس أهلاها. قال: وإن الرجل ليأتيني فيسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل فى حضنه إلا النار،، والحضن مارد ما تحت الإبط إلى الكشيح أو العضد والصدر، أو الجانب.
كان يقول: «لا تلحفوا في المسألة فإنه من يستخرج منابها شيئاً لم يبارك له فيه،، أى لا تلحوا. قال عطية: عن أبي سعيد: قال رسول الله: لا تحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك»: والجار والإهداء تمثيل لا تخصيص، فكذا غير الحار وكذا سائر التمليات الحلال غير الإهداء.
قال: (أفضل الصدقة ما أبقت غنى (أي في الآخذ، كما روى أنه أعطى ال كثيراً فنقول: يجوز الإعطاء بحسب النظر الصحيح لالهوى مالم يبلغ بالصدقة مرتبة لا تجوز له الزكاة فيها أو فى المعطى، بأن يبقى لنفسه إلى دليل، ويدل لهذا حديث: (خير الصدقة ما كان من
معا
مالا محتاج ظهر غنى:.
لا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.