الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩-
349 -
قال ثعلبة بن عبد الله بن أبي معير، عن أبيه، عن رسول الله و على آله: «زكاة الفطر صاع من بر أو قال من قمح على كل اثنين من الصغار أو الكبار والأحرار والعبيد والذكور والإناث، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى،، وهذا صريح فى أن الفقر مأمور بزكاة الفطر إن وجد ما يعطى، فهو يعطى لمثله ولمن لا يجد ما يعطى، ورأى على رخص القمح فقال: لو جعلتموها صاعاً من كل شيء، يعنى أمرهم بأن يعطوا من البر صاعاً كالزبيب، وكان الحسن البصرى يرى صدقة الفطر على من صام رمضان، وهذا كما تسمى صدقة الفطر من رمضان بتعليق من باالمطر، وكما تسمى زكاة رمضان كما قال أبو داود عن قتيبة، عن حماد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر: فرض رسول الله لا زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنى صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر
مرز تحقيقا که موتري علوم اسلامها
قال سهل بن يوسف، قال حميد، قال الحسن: لما قدم على البصرة رأى رخص القمح فقال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموها صاعاً من كل شيء، أى حتى القمح، أى فصارت صاعاً من بر أو غيره كما كانت على عهد رسول الله. كان يقول: ه صدقة الفطر على الحاضر والبادى، وكان يبعث منادياً ينادى بذلك لأهل البادية، وكان بعض الناس يؤدى صاعاً من لبن ولا ينكر ذلك
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نخرج على عهد رسول الله الصاع من الطعام، ولما ضاق بالناس الحال رخص لهم رسول الله، وجعل كل صاع حنطة عن اثنين، قال أنس: كان رسول الله يقول: «شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر،، فنقول: هذا قبل سخ وجوبها.