وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

1

352

1

أو تفصيلا، واستثنى بعضهم الطعام المطبوخ الذي إذا لم تنفقه يفسد، فلها

إنفافها بلا إذن

قال: (من فتح باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم بوجه ليس عليه لحم، قال: «من فتح باب مسألة من غير فاقة نزلت به فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب،، قال: (إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فمبارك له عليه، ومن أعطيته مسألة أعطيته عن وشره لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل

ولا يشبع).

فال زياد بن جبير، عن سعد: لما بايع رسول الله قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يانبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: والرطب تأكلنه و تهدينه قبل و مثله الخبز والبقل»، نقول ذلك في عرف من يتساهل به. قال عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره»، أي مما أعطاها.

قال عطاء لأبي هريرة: أتتصدق من بيت زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه رواه أبو داود، زاد بعض: فإن أذن ذا فالأجر بينهما، وإن فعلت بغير إذنه فالأجر له والأم عليها.

أكله

قالت عائشة: أهدى لنا ضب فسألت عنه رسول الله فهاني عن، فجاء سائل فأمرت له به فنهانى عن ذلك وقال: هو أتطعمين ما لا تأكلين؟، ونقول: هذه كراهة للضب لا تحريم له لحديث خالد: أحرام هو قال: لا. وفى الحديث: و أنه يكره أو يحرم على الإنسان أن