الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٤-
364
-
فقال:: كلى فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله لا إن التمائم تصلى عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا،، وربما قال حتى يشبعوا.
،
قال هشام، عن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي و على آله قال: «إذا نزل الرجل بقوم فلا يصم أى النفل، إلا بإذنهم،، أى وأما ما دخل عليه من قضاء أو كفارة أو صوم ما قبل نزوله فليخبره فيوافق أخاه أو يعبد عبادة فتخلف له الصوم، ولا يحسن له نقض القضاء أو الكفارة، بل لا يجوز.
قال حنظلة بن على الأسلمى، عن أبي هريرة، عن النبي و على آله: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر،، ونقول: هذا في غير رمضان، فإن المفطر في رمضان كافر لا شاكر، وفى حديث سنان بن سنة الأسلمي صاحب النبي، عن رسول الله: «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر، قال سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي: ولا تصوم المرأة وزوجها حاضر يوماً من غير رمضان إلا بإذنه،، نقول مفهومه أنه إن غاب جاز لها بلا إذن إن لم يمنعها، أما إذا شهد فيمكنها أن تستأذنه فلا تصم إلا بإذنه
لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه: