وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

-

369 -

-

في الاثنين، وزاد الصوم بالواحد لدلالة مامر من أحاديث الصوم به، والإنساك هنا صيام رمضان وقيامه، وعبادته، وصلاة العيد وزكاة الفطر،

وعبادته وعبادة لياته

قال أبو هريرة: من رأى الهلال وحده ولم يعملوا بقوله: يصم على رؤية نفسه قال بعض: ينبغى له إخفاء صومه لما مر من حديث الصوم يوم يصومون كان عبد الله بن عمر إذا مضى تسعة وعشرون يوماً من شعبان يبعث من ينظر، فإن رأى فذلك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره صحاب ولاقتر أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره ساب أو قبر أصبح صائماً

والذى نقول: إنه يوم شلك لا يصام، ولو كان سحاب أو قتر، وكان كما مر يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره، لأجل رمضان، وكانت الصحابة كما مر لا يأمرون أهل بلد بعيد بالصوم لرؤية أهل بلاد أخرى عملا باختلاف المطالع

قال سالم بن عبد الله، عن أبيه حفصة عن عن النبي: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هو بضم الياء وكسر الميم، أى يتقن نية الصوم، وكذلك روى عن نافع مرفوعاً، وذلك يعم الفرض من رمضان والكفارة والنذر والنفل، وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الليل، وفي رواية: قبل الفجر فلا صيام. ومال الترمذى إلى ترجيح وقفه من طريق حفصة، ورجحه مرفوعاً من طريق ابن عمر، وكذلك، وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان، ولفظ قطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل

النسائي

قالت عائشة رضي الله عنها: دخل على النبي ذات يوم فقال: ه هل عندكم شيء؟»، قلنا: لا. قال: (فإنى إذا صائم،، ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: أهدى لنا حيس. فقال: (أرنيه فلقد أصبحت صائماً فأكل،،. رواه مسلم، وفيه إفطار من صوم نفل، وفيه إنشاء نية الصوم في النفل (1) 24 - وفاء الضمانة ج 1)