وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

-

372

-

للضرورة. قال أنس: تم رخص بعد فى الحجامة للصائم، قيل: لو كان الإفطار للاحتجام لم يقل، والحاجم، ونقول نحتمل لوصح أن الإفطار للاحتجام أن يكون إفطار الحاجم لفعله مالا يجوز. ولفظ ابن ماجة أن شداد بن أوس بينما هو يمشى مع رسول الله، بالبقيع مع على رجل بحتجم بعد مامضى من الشهر، ثماني عشرة ليلة فقال: و أفطر الحاجم والمحجوم).

قالت عائشة رضى الله عنها: إن النبي الاكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وذكر الترمذى أنه لم ير حديثا صحيحاً في الاكتحال للصائم. كان لا يأمر بالاكتحال بالإثمد المروح عند النوم ويقول: ليتقه الصائم. قالت عائشة رضى الله عنها: ربما اكتحل النبي ال وهو صائم، أى فالنهى للكراهة، فكان أنس كثيراً ما يكتحل وهو صائم.

كان هودة الأنصارى يقول: قال لى رسول الله حين أتيته ومسح على رأسي: و لا تكتحل بالنهار وأنت صائم». قال أنس: جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشتكت عينى أفأكتحل؟ قال: نعم. قال عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: رأيت النبي مالا أحصى يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأساً، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأساً أول النهار وآخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار

روى الشعبي عن مسروق، عن عائشة رضى الله عنها، قال رسول الله: لا من خير خصال الصائم السواك،، قيل هو على ظاهره أنه سنة أول النهار وآخره. ووسطه بالعود اليابس والرطب، وكرهه ابن عمر بعد الزوال لزوال الطعام من المعدة عند الزوال غالباً، وعن ابن عمر أنه يستاك