وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

-

373

أول النهار وآخره وفى وسطه، وكان أبو هريرة يقول: لك السواك إلى العصر فإن صليت العصر فألقه، فإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ونقول: هو سنة للصائم قبل الزوال.

و من

استقاء

كان يقول: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى إلا كانتا نوراً بين عينيه يوم القيامة:. قال أبو هريرة: قال رسول الله: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه: فعليه القضاء،، رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وابن ماجة، والنسائى وأعله أحمد وقواه الدارقطني، ومن هذا ما قال فضالة ابن عبيد الأنصارى: إن النبي لا يخرج علينا في يوم كان يصومه، فدعا بإناء فشرب فقلنا: يا رسول الله هذا يوم كنت تصومه؟ قال: أجل ولكنى قنت»، أي قنت عمداً وعلاجا لطعام أو شراب علمت كراهته بعد أن كان في بطنى، أو مداواة لنفسى أو لما قاء بلا عمد عارضه الضعف فأفطر، ثم رأيت هذا الأخير تفسيرا في نفس الحديث والحمد لله.

قال عطاء بن يسار: عن أبي سعيد الخدري، عنه: و ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام،، يعنى القيء بلا عمد. قال الترمذى: حديث أبي سعيد الخدرى غير محفوظ، وفي الصحيحين بسندهما

عن عائشة رضى الله عنها، كان رسول الله لا يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه: واللفظ لمسلم، وزاد في رواية فى رمضان، ولفظ ابن ماجة بسنده إلى عمرو بن ميمون، عن عائشة رضى الله عنها أن الذي لا يقبل في شهر الصوم، ورواية القاسم عن عائشة: أن رسول الله لا يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان يملك رسول الله لا إربه.

قال أبو يزيد الضبي عن ميمونة مولاة النبي إنه سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال: وقد أفطرا)، دخمل الأسود