وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٤

- YVE-

ومسروق على عائشة رضى الله عنها فقالا: كان رسول الله يباشر وهو صائم؟ قالت: كان يفعل وكان أملككم لإربه. قال عطاء بن السائب: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة ولو كره للشاب، بل روى هذا مرفوعاً عنه نا أنه يرخص في القبلة للشيخ، وينهى عنها الشاب، وكذا سأل رجل ابن عمر عن القبلة وكان شاباً فقال: لا تقبلوا فقال شيخ عنده: ليم تضيق على الناس؟ والله ما بذلك بأس. فقال له ابن عمر: أما أنت فليس عند استك خير. وقول عروة: لم أر القبلة تفضى لخير أبداً إجازة للقبلة إذا أمن أن لا تفضى إلى سوء، وكذا قول عائشة: أيكم يملك إربه، ولكن كرها لئلا يقضى إلى ذلك، فإن لم يفض فلا نقص، وخرج أنس بالحواز إذ قال، سئل رسول الله لا عن الرجل يقبل امرأته في رمضان؟ فقال: ولا بأس ريحانة يشمها،، وعائشة إذ قالت لعبد الرحمن بن أبي بكر: ما يمنعك أن تدنو من امرأتك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت:: نعم. وابن عباس إذ سأله شاب فنهاه، ثم سأله شيخ فأجاز له، فقال له الشاب: فكيف نهيتى ونحن في دين واحد؟ فقال له ابن عباس: إن عرقك معلق بالأنف فإذا شم الأنف تحرك الذكر، وإذا تحرك دعا لأكثر من ذلك، والشيخ أملك لإربه.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه