الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٦-
376 -
قال ابن عباس: لا بأس بذوق الصائم الطعام، وفي رواية لابأس أن يتطاعم الصائم بالشيء، قيل يعني نحو المرقة، وأراد بالمطاعمة الذوق باللسان والفم بلا إدخال إلى بطن، كما أنه أراد بالمباشرة في الحديث قبل الباب الالتصاق والضم، ومنها بيده أو بذكره، حيث شاء بلا إدخال في الفرج، بمعنى أنه لا ينقض الصوم إن لم يدخل ولم يُمن، ولو كان ذلك مكروهاً في حق غيره، كانت أم حبيبة زوج النبي ل ورضى عنها تنهى عن مضغ
العلك للصائم قال عاصم بن عمر، عن عمر بن الخطاب عنه: ه إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد افطرت). قال قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: قال رسول الله: (من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله،، و هو حسن صحيح، وعليه العمل عند الأكثر وقال مالك: يعيد يومه، والصحيح الأول، ومعنى قوله: فلا يفطر أنه بذلك مفطراً أو لا يتوهم أنه قد بطل يومه فيأكل في النفل أو غيره لا يفعل ذلك، ولفظ ابن ماجة عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبى هريرة عن رسول الله: (من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه
الله وسقاه،
ليس
قال عروة، عن فاطمة بنيت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قال أبو أسامة راوي الحديث، عن هشام، عن عروة: أمرنا بالقضاء، قال: لا بد من ذلك، ومعنى أفطرنا أكلنا أو شربنا، ومثلهما المباشرة، وهنا الإعادة، كما أن الإفطار في رواية من أفطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، هو الأكل مثلا، ولا إعادة فيه، والصحيح في الجماع نسياناً إعادة اليوم، وقيل لا إعادة عليه
كان كثيراً ما يصبح في نهار رمضان جنباً من جماع غير احتلام