الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩- v-
نواجذه، فقال، اذهب فأطعمه عيالك واستغفر الله،، وفي رواية: فأطعمه أهلك. قيل يعنى وتصدق به بعد قدرتك، ونقول: ليس عليه تصدق بعد بل أجزاء هو ولا يجزى ذلك غيره، فذلك رخصة للرجل
عشر
وحده، إذ قدروى: ولا يجزي غيرك، وإذ روى الدارقطني: فقد كفر الله عنك، و المكتل، بكسر الميم، زنبيل كبير يسع صاعاً،، وفى رواية يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله: ه لما حكم عليه بذلك قال صم يوماً مكانه،، وفى رواية بهذا السند لما قال: لا أجد. قال: «فصم يوماً مكانه والرواية الثابتة ما تقدم. وفي الحديث ترتيب كفارة رمضان كالظهار، ورواية الربيع، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد، عن أبي هريرة: أفطر رجل في رمضان على عهد رسول الله، فأمره رسول الله، أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، على قدر ما يستطيع من ذلك، واستدل به أصحابنا على التخيير لقوله: (أو أو، فيكون قوله: على قدر ما يستطيع بمعنى على ما تيسر له دون أن يعالج ما أمكن علاجه، وقد يقال: العمدة ظاهر قوله: على قدر ما يستطيع، وأو للتنويع، وهو تنويع أنواع الاستطاعة على الترتيب،. فتكون على الترتيب، كالنهار، وبسطت الكلام على هذا فى حاشية الإيضاح، وليس المراد في الحديث أنه لا كفارة عليه، لأنه فقير جداً لا يجد، وإن أمره أن يطعمه أهله على غير کفارة، لأنه قد جاء ولا تجزى غيرك، فبان أنه رخصة خاصة به، أن يطعم أهله كفارة نفسه، وفى أهله أيضاً التى طاوعته، وإن كان في نفس الأمر لم تطاوعه، فالنبي لم يستفسره، فرخص له على أي حال، ولو طاوعت، بل يدل على المطاوعة قوله وفي رواية: هلكت وأهلكت لأنه إذا لم تطاوع أهلك نفسه فقط، ولما كان هو الداعي لذلك، قال: أهلكتها، والأكل أو الشرب كالجماع، وقيل لا كفارة فيها، بل الكفارة والقضاء للشهر كله أو لليوم، وما قبله أو لليوم.