الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧V
قال عطية بن سفيان، عن عبد الله بن ربيعة، حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله لا بإسلام ثقيف. قال: وقدموا عليه في رمضان، فضرب عليهم قبة في المسجد، ولما أسلموا صاموا ما بقى عليهم من الشهر، أى ولم يأمرهم بقضاء ما مضى
قال ابن ماجة بسنده إلى سعيد بن جبير، وعطاء ومجاهد عن ابن عباس: جاءت امرأة إلى النبي الا فقالت: يا رسول الله إن أختى ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين؟ قال:: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟، قالت: نعم. قال: (فحق الله أحق، ونقول: شمل النذر وكفارة القتل، وكفارة الصوم وغير ذلك، وفي رواية: أن أمي ماتت وعليها صوم نذر فالحديث فى النذر، قال: حدثنا زهير بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي بريدة، عن أبيه: جاءت امرأة إلى النبي الله فقالت: يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال: نعم
قالت عائشة: ما كنت أقضى ما يكوإن على من رمضان إلا في شعبان، حتى توفى رسول الله و المكان صومه فى شعبان، أى ليتفقا في الصوم، فإنها كانت مترصدة لاستمتاعه بها ولا جماع في الصوم.
قال البخاري بسنده إلى سعيد بن جبير، عن ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه؟ قال: «نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى، جاءت امرأة إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت فقال: (وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت وعليها صوم وحج أفأصوم وأحج عنها؟ قال: (صومى وحجى عنها. وعن ابن عباس رضى الله عنهما يقول: إذا مرض في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه