وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

-

-

ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. وكان ابن عمر يقول:

لا يهم أحد عن أحد ولا يصل أحد عن أحد. وعن ابن عباس عكس

ذلك، وإن القريب يصلى عن قريبه إذا نذر الصلاة ومات قبل الوفاء. جاءت امرأة إلى ابن عمر فقالت: إن أمى ماتت وعليها صلاة جعلتها على نفسها بمسجد قباء. فقال: صلى عنها

قال البخاري بسنده، إلى وهب بن عبد الله السهائى: آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء ہيں مبتذلة، أى تاركة للزينة ولباسها. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا، فصنع له طعاماً فقال: أي سلمان كل، أي معي، قال، أي أبو الدرداء: فإني صائم. ورواية الترمذى أن أبا الدرداء هو القائل لسلمان كل فإني صائم، فأكل أبو الدرداء معه، وروى البزار و ابن خزيمة والدار قطنى والطبراني وابن حبان:: أقسمت عليك لتفطرن، ولما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال، أي سلمان: نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، ولما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا، أي أبو الدرداء و سلمان. فقال له سلمان: إن لربك. عليك حقاً، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، زاد ابن خزيمة والترمذى: واضيفك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي ال فذكر ذلك له فقال النبي ل: (صدق سلمان، وذكر الترمذى أنهما أتياه معاً ولم يأمره بالقضاء

له

قال على وابن عمر: يجب التتابع في القضاء إلا أن لفظ ابن عمر يصوم رمضان من أفطره متتابعاً من مرض أو فى سفر، وكان يقول من أغمى عليه في خلال صومه فلا قضاء عليه، ومن أغمى عليه اليوم كله قضى وإن لم يأكل، لأن الله تعالى يقول في الصالم: و يدع شهوته وطعامه، واشتد على فى وجوب التتابع حتى إنه يكره الفصل في القضاء العبد، فاستحب أن يصام بعد أيام التشريق، أو قبل العيد بقدر

ان

بيوم

أجلى