الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩مايتم صومه قبله، فكذا يستحب للمرأة أن تبتدئ الصوم قبل حيضها بقدر ما تدركه قبل الحيض، وكذا قبل النفس ما أمكن، مع أنه لا يقول ينقضه بالحيض والنفاس، بل يقول تفطر، فإذا طهرت بنت على ما سبق ولو أخرته إلى قرب الحيض والنفاس.
قال ابن عباس وأبو عبيدة بن الجراح: لا يجب التتابع في القضاء، و كذا قالت عائشة، وقالت: نزلت) فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات، تعنى نسخت، ولعل علياً وابن عمر يقولان نسخت تلاوتها لا العمل بها، كما نسخت تلاوة آية الرجم وبقى العمل به، إلا أنه روى قومنا عنه لا أنه رخص في الصوم في القضاء أن لا يكون متابعاً و من كلام أبي عبيدة بن الحراح: لم يرخص عليكم في فطره، و هو يريد أن يشق عليكم في قضائه فاحصوا العدة واصنعوا ماشتم.
من
،
الغد من
قالت أم سلمة: من كان عليه شيء من رمضان فليصمه يوم الفطر، فمن صام من الغد من يوم الفطر كمن صام في رمضان، كانت الصحابة لا يقضون مافاتهم من رمضان في السفر، ويقولون: لو أمرنا بالقضاء في السفر أمرنا بالصيام ابتداء فى السفر، ولم يرخص لنا في الفطر. قال، من طريق سعيد بن المسيب موصولا، عند ابن أبي شيبة:
ه لا يصنح صوم أيام العشر إلا بعد قضاء رمضان،، وهذا استحباب
قال أبو هريرة عنه المتصلا عند الدار قطنى من طريق مجاهد إلا أنه لم يثبت أنه سمع من أبي هريرة، وبذكر عن أبي هريرة مرسلا: ه من فرط في القضاء حتى جاء رمضان الآخر صام الحاضر ثم السابق، ولا إطعام عليه،، وعن ابن عباس مرفوعاً مرسلا أنه يطعم. وعنه: من أتى عليه رمضان الآخر ولم يقض الماضى وهو قادر لم يقبل عنه الحاضر
حتى يصوم الماضي،، كان يقول لمن مرض في رمضان وأفطر