الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر:. صم الذي أدركته وأطعم كل يوم مسكيناً ثم صم الشهر الذي أفطرت فيه).
قال أبو هريرة: من أفطر رمضان من مرض ثم لم يصح حتى مات فلا شيء عليه. سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما فقال: عليه إطعام ستين مسكيناً ولا قضاء عليه، والعمل أنه من لم يصح فلا قضاء عليه
قال أنس: كان النبي لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ثمرات. قال أبو بريدة عن أبيه: كان الله لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع.
كان رسول الله الله يفطر تارة من صوم التطوع، وتارة لا يفطر، و من ذلك أنه ما دخل على أم حرام فقدمت إليه تمراً وسمنا فقال: «ردوا هذا في وعائه وهذا فى سقائه فإني صائم، واختار بعض الإنسان أن يفطر إذا كان قلب أخيه يتغير، ورجح بعض الشافعية جواز الإفطار الوارد في السنة من النفل، لأنه صريح على عموم: (لا تبطلوا أعمالكم)، إذ لم يكن صريحاً، وأيضاً الإفطار لموافقة الأخ عمل ربما عادل الصوم.
قال:. إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج صدقته فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها،، دل الحديث أنه يجوز إمساك ما يتصدق به بعد إخراجه وتهيئته للصدقة، وإيضاح ذلك أن الصوم لا يتم ولا يعتبر مالم يتم اليوم، وإذ تم كان كصدقة قبضت منه قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و أيام منى أيام أكل وشرب،، ومن ذلك ماروى نافع بن جبير بن مطعم، عن بشر بن سيجم، أن رسول الله خطب أيام التشريق قال: صلى الله عليه وسلم