وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

ه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن هذه الأيام أيام أكل وشرب عن أبي سعيد الخدرى: نهى رسول الله لا عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، خطب بهذا عمر فقال: إن رسول الله ما نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم، وإنما رخص رسول الله في صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدى، وقد لزمه من التمتع

قال عبد الله بن بشر: قال رسول الله: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه،، رواه أحمد والنسائى، وأبو داود والترمذي، ورجاله عندهم، إلا أنه مضطرب، وأنكره مالك، وقال أبو داود: منسوخ، وإنما أراد إظهار الفطر لئلا يتوهم تعظيم السبت، وإلا فالإفطار يتحصل بترك تبييت الصوم من الليل

ثقاة

قال الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: نهى رسول الله عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، ومن هذا ما ذكره محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر بن عبد الله وأنا أطوف بالبيت: أنهى النبي عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. و لفظ مسلم بسنده، إلى أبي هريرة عنه: ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم،، ولا يكره في حق رسول الله لما رواه شيبان، عن عاصم، عن أبي ذر، عن عبد الله بن مسعود: مارأيت رسول الله يفطر من يوم الجمعة إلا أن يقال قد قدم له يوم الخميس أو أخر له يوم السبت لا يصوم أو يقال أراد أنه لا يفطر عند الغروب كما يفطر الصائم لأنه لا يصوم أو يقال لعل المراد بقوله لا تصوموا يوم السبت إلخ لا تبدءوا