الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣اربعون حديثا في التطوع
قال أبو قتادة الأنصارى: إن رسول الله مثل عن صوم يوم عرفة فقال: (يكفر السنة الماضية والباقية،، وسئل عن صوم عاشوراء فقال: (يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: وذلك ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل على فيه، هذا لفظ يوم وا مسلم، واستثنى بعض الفقهاء يوم مولده من السنة من سائر أيام الاثنين، فلا يصام إلا في قضاء، و نذر وكفارة ونحوها، لأنه عيد ولم يستثنه بعض لأنه ولو ولد فيه لكان مات فيه، وفي حديث الربيع بسنده، إلى ابن عباس عنه: (من صام يوم عاشوراء كان كفارة ستين شهراً وعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام،، الجواز استعباد من كان منهم قبل قريش إن كان مشرك.
قال أبو سعيد الخدرى: قال رسول الله: (ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً، وهو في الصحيحين، واللفظ لمسلم ولابن ماجة، ولفظ ابن ماجة بسنده إلى المقبرى، عن أبي هريرة عنه لا: " من صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً. . قال أبو ذؤيب، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله لا يصوم عاشوراء ويأمر بصومه. قال أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياماً فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه. وسى وأغرق فيه فرعون، فصام موسى شكراً، فقال رسول الله: «نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال عبد الله بن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضى الله عنهما: قال رسول الله: ولمن بقيت إلى قابل لأصو من اليوم التاسع،، أى وحده أو مع العاشر مخالفة
لليهود