الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩-19 -
قال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن المسيب، حدثنا أبو أمامة التميمي: كنت رجلا أكرى في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لى: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنى رجل أكرى فى هذا الوجه، وإن ناساً يقولون لى ليس للك حج؟ فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت، و تفيض من عرفات، وترمى الحمار؟ قلت: بلى. قال: فإن لك حجاً وقد جاء رجل إلى النبي الا فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله الا الله فلم يجبه، حتى نزلت هذه الآية: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)، فأرسل إليه رسول الله لا وقرأ هذه الآية و قال: «لك حج). فنقول: الآية تشمل التجر وتشمل الإكراء بالمال للحجاج على دوابه، وتشمل أن يأخذ الأجرة على الدلالة في الطريق، لأنه يسير برجليه أو دابته، وقيل إن حمل شيئاً للمكترى.
لا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.
گر علوم کے