الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠-
أربعون حديثاً في الاستطاعه والإجزاء
قال محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن ابن عمر: قام رجل إلى الذي فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة: قال: يا رسول الله فا الحاج؟ قال: (الشعث الثفل،، وقام آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: (العج والثج،، قال وكيع: يعنى العجيج بالتلبية ونحر البدن، وكذا قال عكرمة، الزاد والراحلة
عن ابن عباس مرفوعاً روى الدارقطني وصححه الحاكم مرفوعاً والصحيح إرساله، عن أنس قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة)، وأخرجه الترمذى من حديث ابن عمر أيضاً وفي إسناده ضعف، والسنة جاءت بالزاد والراحلة، بياناً للوجوب، ومن حج بدونهما وكان قوياً قادراً فلا بدعة فيه، وإنما البدعة أن يسافر ويسأل طعاماً أو غيره، وكان خارجاً من أول على أن يسأل كما يفعل بعض أهل اليمن، وبعض المغاربة قال:. من حج ماشياً فليشد وسطه بردائه أو بإزاره وعليه بالهرولة فإنها تذهب التعب،، كان ينهى عن سفر المرأة للحج وغيره مسيرة يومين أو ثلاثة إلا بمحرم يصحبها ويقول: و لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أو زوج أو أب أو ابن أو أخ، وفي رواية: لا تسافر المرأة بريداً وفي رواية: يوماً وليلة، وفي رواية: ليلة. ونقول: ذلك بحسب الأمن والخوف فمنى يكن الخوف لم يجزلها ولو في أقل من ميل، فإذا خافت فهي غير مستطيعة، ولا ينافي الحديث، لأن معنى الحديث أن لها أن تسافر أقل من تلك المدة مع المسلمين أو من تثق به لا وحدها، وجاء في الحديث: ه سفرها مع عبدها ضيعة،، قال ابن ماجة بسنده إلى الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد، عنه أبي سعيد، عنه: و لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام