وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

--

- 31 -

-

فصاعداً إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم،، قال بسنده إلى سعيد المقبرى، عن أبي هريرة عنه: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس معها ذو حرمة، قال: (إذا حجت المرأة حجة الإسلام فلتلزم قعر بيتها،، وحجة الإسلام الحجة الفريضة، وذلك أن الحج يجب على من استطاعه رجلا أو امرأة، إلا أن المرأة تزيد بشرط الزوج أو المحرم، وإذ وجد لزمها، ولو كانت لا تجده إلا بأن تعطيه مالاً، وجاز لها أيضاً مع الثقاة، قيل ولو نفلا لأن نساء رسول الله الحج الصحابة بهن وهن ولو كن أمهات المؤمنين، لكن لا يبرزن ولا يحل النظر إليهن

قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه عام حجة الوداع أى وكن معه فيها: (هذه ثم ظهور الحصر»، أي احججن هذه الحجة، والزمن بعدها القعود على الحصر، لا تسافرن. كانت نساء رسول كاهن تحججن إلا زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: و هذه ثم عليكن بالجلوس على ظهور الحصر في البيوت)، فهمت الحديث على ظاهره وفهمه عمر رضى الله عنه، على أنه أراد لا يسافر النبي

الله

بهن بعد

قال ابن عمر: أذن عمر رضى الله عنه، لأزواج النبي في

الحج، وبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، فنادى عثمان الناس: لا يدن منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر، وهن في الهوادج على الإبل، وأنزلن صدر الشعب، ونزل عبد الرحمن وعثمان دونه فلم يصعد إليهن أحد. قال شعبة: عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي فقال: يا رسول الله