وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

- TY-

إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر)، والظعن السير ا

قال نافع ابن جبير: عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خثعم، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبى شيخ قد أفند، أي ينسب إلى الخطأ في قوله وفعله لكبر سنه، وقد أدركته فريضة الله على عباده في الحج، ولا يستطيع أداءها فهل يجزى عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، ونقول: المراد أنه أدركته فريضة الحج، وهو مستطيع فلم يحج: وهو الآن لا يستطيع أو ترى أن الاستطاعة الزاد والراحلة وهما عنده، فوجب عليه الحج ولا يستطيعه ببدنه، فوجب يحجج أحدا أو أحدا أو يوصى

آن

أن

قال محمد بن كريب: عن أبيه، عن ابن عباس: أخبرنى حصين بن عوف قلت: يا رسول الله إن أبى أدركه الحج، ولا يستطيع يحج إلا معترضا، فصمت ساعة ثم قال: فصمت ساعة ثم قال: حج عن أبيك قال الأوزاعي، عن الزهرى، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، أنه كان ردف رسول الله وعلى آله غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يركب أفاجج عنه؟ قال: (نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته،، وخرج الربيع الحديث وفيه: أن الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وأنه لا يصرف عنها وجه الفضل، وكانت هى والفضل وضيء الوجهين، قال محمد ابن سوقة عن محمد بن المنذر، عن جابر بن عبد الله: رفعت امرأة صبياً لها إلى رسول الله لا في حجته فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر)

قال سفيان بن عيينة: عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب عن ابن