الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣-
- 33
-
عباس: كان بالروحاء، فلقى ركباً فسلم عليهم فقال من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله ما ففزعت امرأة فأخذت بعضيد صبى فأخرجته من صحفتها فقالت: يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر). قال ابن ماجة بسنده إلى عمرو بن دينار، أنه سمع أبا سعيد مولى ابن عباس، عن ابن عباس يقول: جاء أعرابي إلى النبي فقال: إنني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتى حاجة؟ قال: فارجع معها، وكذا فى الصحيحين، إلا أن لفظهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله لا يخطب يقول: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: انطلق فحج مع امر أتلك، ونقول: في الحديث تقديم ما لا كفاية عنه عماله كفاية، وذلك من تقديم الأهم فإنه لم يجد كفاية عن زوجه كمحرم، وله في الغزو كفاية عنه، ولعلها في نفل أو لم يجد ثقة
لم
بن
قال محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد: حج بي أبى مع رسول الله ما في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين. قال الترمذي بسنده إلى عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عبد الله عن عبد الله عطاء، ابن بريدة، عن أبيه: جاءت امرأة إلى النبي الا فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجى عنها،. قال ابن عباس عنها و أما صى حج كم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. . رواه بن شيبة والبيهقى ورجاله ثقاة عندهم، إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف، وروى: و أيما أعرابي ثم هاجر فعليه حجة أخرى،، ونقول: ذلك إن استطاعوا السبيل حج بعد البلوغ والعتق والهجرة وإلا لم تلزمهم
قال أبو داود بسنده إلى قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن
ابن عباس أن النبي ما سمع رجلا يقول: لبيك عن شيرمة قال: و من (م 3 - وفاء الضمانة ج 2)