وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

-

- 34 -

قال: (

شبرمة؟ قال: أخ لى أو قريب لى قال: حججت عن نفسك؟، قال: لا. حج عن نفسك ثم حج عن شير مة: ورواه ابن ماجة بلفظ فاجعل هذه لنفسك، ثم حج عن شبرمة، وذكر أن شبرمة مات فلذا حج عنه. فنقول لا يحج أحد عن غيره إلا إن حج قبل عن نفسه، فإن فعل لم يصح. وقيل الحديث ترجيح لا تحريم وإبطال. قال الترمذى بسنده إلى شعث بن سؤار، عن أبي الزبير، عن جابر، كنا إذا حججنا مع النبي الى عن النساء والصبيان. قال الترمذى حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يأبى عنها غيرها، بل تلبى ويكره لها رفع الصوت بالتلبية ونقول: لعله يلبى عنها جهراً استحبابا زيادة على تلبيتها

بنفسها

قال ابن ماجة بسنده إلى عثمان بن عطاء، عن أبيه عن أبى الغوث ابن حصين رجل من الفرع أنه استفتى النبي الا الا عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج قال النبي: (حج عن أبيك وكذلك الصيام في النذر يقضى عنه). قال ابن ماجة بسنده إلى حمزة بن حبيب الزيات، عن حمران ابن أعين، عن أبي الطفيل، عن أبي سعيد: حج النبي وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: (اربطوا أوساطكم بأزركم ومشى خلط الهرولة، فنقول يجوز شد الوسط للماشى فى الحج، ولو بعد الإحرام نقول: حج براحلة إلا أنه كثيراً ما يمشى برجليه طلبا لثواب الحج في مشى.

قال النسائي بسنده إلى منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، جاء رجل من خثعم إلى رسول الله: قال: إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الركوب، أدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزى أن أحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم: قال: «أرأيت لو كان عليه دين تقضيه؟، قال: نعم. قال: (فحج عنه، وفي رواية: «فدين الله أحق)، وفي رواية له بسنده إلى عبد الرزاق، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن

أكنت