الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١- {1 -
أن يكون اختلافهم لأنه تارة أو جب عقب الركعتين في مسجدذي الحليفة، وتارة حين استوى على راحلته، وتارة فى البيداء، وذلك لتعدد إحرامه ما بين عمرة وحج، إلا أنه يضعف هذا لأن ميقات المدينة ذو الحليفة ولا يجاوزها إلا محرما.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب يعنى ابن جرير حدثنا أبي سمعت ابن إسحاق يحدث عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص كان نبي الله إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء، قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بكر، وحدثنا ابن جريج، عن محمد بن المنذر، عن أنس بن مالك: صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته و استوت به أهل. قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، حدثنا، حدثنا أشعث، عن الحسن،، عن الحسن، عن أنس
روح
ابن مالك: أن النبي صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عباد بن العوام، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، أنت رسول الله ما فقالت: يارسول الله إلى أريد الحج أشترط؟ قال: (نعم، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولى لبيك اللهم لبيك، ومحلى من الأرض حيث حبستنى،، ولفظ ابن ماجة بسنده إلى طاوس وعكرمة يحدثان عن ابن عباس: جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رسول الله فقالت: إلى امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف أهل؟ قال: و أهلى واشترطى أن محلى
حيث حبستى)