الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠قال عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن على بن أبي طالب: أتى النبيل بلحم صيد و هو محرم فلم يأكله، تأولوه بكراهة لحم الصيد
للمحرم، ولو لم يصد له. قال محمد بن إبراهيم التميمي، عن عيسى بن بن عبيد الله أن النبي أعطاه حمار وحش وأمره
طلحة، أن
عن
طلحة
يفرقه في الرفاق وهم محرمون. قال عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه خرجت مع رسول الله لا زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فرأيت حماراً فحملت فاصطدته، فذكرت شأنه الرسول الله ما فذكرت أني لم أكن أحرمت وأنى إنما اصطدته لك، فأمر النبي الله أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أنى اصطدنه له، فلعله قال: و هل معكم من لحمه شيء؟ قبل ن بخيره أنه صاده له، أو تعددت الواقعة له، قال إسحاق بن عبد الله بن الحارث،، عن الحارث أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف: أنه صنع لعثمان طعام فيه من الحجل واليعاقيب و لحم الوحش، فبعث إلى على ابن أبي طالب فجاءه. الرسول وهو مخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط فقالوا له: كل. فقال: أطعموه قوماً حلالا فأنا حرم فقال على: أنشد الله من كان هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله ما أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله، قالوا: نعم. ومثله عن
عطاء عن ابن عباس أن قال: يازيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله أهدى إليه عضد صيد فلم يقبله وقال: أنا حرم. قال نعم. رواه أبو داود، وقال إذا تنازع الخبران عن النبي لا ينظر بم أخذ أصحابه، قال بسنده إلى أبي رافع، عن أبى هريرة، عن النبي: و الجراد من صيد البحر) وذكر هو أيضا بسنده حديث أبي المهزم المذكور: أصبنا صرماً من جراد، فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي الله فقال: (إنما هو من صيد البحر)، وقال: الحديثان جميعاً وهم، قال كعب الأحبار رضى الله عنه: الحراد نثرة
حوت في البحر ينثره في كل عام مرتين من أنفه يعنى بعطاس