وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

-

عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم، من وجع كان به، ولم يذكر قتادة في رواية. قال أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن نبيه ابن وهب اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينه، أى وهو محرم، فأرسل إلى أبان بن عثمان، قال سفيان: وهو أمير، أي على الحاج، ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر. قال سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن

قال مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصارى فوجداه يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك أكان رسول الله لا يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدالى رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل. ونقول: إذا كان غسل الرأس جائزاً للمحرم بلاجنابة احتلام ولا حيض ولا نفاس فبالأولى يجوز غسل سائر جسده وذلك مذهبنا، لا كما قال المتولى من الشافعية من المنع لئلا ينتف شعرة، وكان ابن عمر لا يغسل رأسه و هو محرم إلا لاحتلام والحديث ذكره الربيع بسنده، ولم يذكر فيه أن الرسول هو ابن حنين، والقرنان عمودان على البئر، كما فى بلادنا هذه بلاد ميزاب، تعرض عليهما خشبة يركب فيها خشبتان، تجعل فيهما البكرة العليا التي نقول لها الحرارة، فلعل البئر مدفونة أو مستورة بخشب حتى ممكن الغسل بينهما، أو معنى البينية أنه مقابل ما بينهما كما يغتسل الإنسان في الحوض المسمى عندنا باسفى، وفي رواية: قل له يقرأ عليك السلام ابن أخيك عباس، ويسألك، وهذا السؤال كالمصادرة من ابن حنين

عبد الله

بن