وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

- 53 -

إذا لم يقل هل كان يغسل بتل أثبت الغسل، فسأل عن كيفيته فقط، وليس ذلك مراداً، بل قد تحقق أنه يغسل أو غاط في السؤال أو أراد أن أبا أيوب ثقة لو كان لا يغسل لقال له إنه لا يغسل.

قال معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة: قال رسول الله: خمس فواسق يقتلن في الحرم، أى ولا سيما في الحل: الفأرة، والعقرب، و الغراب، والحدأة، والكلب العقور).

قال أبو عيسى الترمذى بسنده إلى أبي نعيم، عن أبي سعيد مرفوعاً إليه: يقتل المحرم السبع العادى، والكلب العقور، والفأرة والعقرب والحدأة والغراب، وهو حديث حسن، عم كل سبع من شأنه أن شأنه أن يعدو على الناس أو دوابهم، وقد يحمل عليه الكلب العقور، عموماً في الحديث الذي لم يذكر السبع فشمل الكلب فيه النابح، وكل سبع ثم نقول أطلق الحديث القتل ولو لم يجى للضر، إلا أن المتبادر في الحدأة والغراب قتلهما إذا جاءا للضر لا حينما وجدا، أو أينما مرا، قال ابن ماجة بسنده إلى أبي نعيم، عن أبي سعيد: عن النبي: (يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادى والكلب العقور والفأرة الفويسقة، فقيل لم قال للفويسقة: قال: لأن رسول الله ما استيقظ وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت، ونقول الكل فواسق، أى مضرات تشبه المتعدى من المكلفين، قال بسنده إلى قتادة عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة والكلب العقور والحدأة).

في الصحيحين بسندهما إلى عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة، والغراب والفأرة، والكلب العقور، ونقول لا مفهوم للعدد قال: اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرم، ونقول: لكون العدد لا مفهوم له، ترى