الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤- 54 -
1
حديث عائشة خالياً عن ذكر العقرب، وحديث أبي نعيم مشتملا على السبع والكلب العقور خالياً عن الحية، و لفظ الربيع بسنده إلى عائشة عنه: و خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفارة والكلب العقور»، وفى رواية زيادة الذئب والنمر، والمراد بالغراب الأبقع الغراب البين و هو الأسود المضر للدابة لاغراب الزرع.
قال النسائى بسنده إلى قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت: ما هذا؟ فقالت لهذه الوزغ، نبي الله ما حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ عن إبراهيم النار إلا هذه الدابة، أى فإنها تنفخ فيها، فأمرنا بقتلها أى في الحل والحرم، ونقول ما يسمى صيداً لا يقتله المحرم.
لأن
قال النسائي بسنده إلى ابن عمار: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكها. قلت أصيد هى؟ قال: نعم. قلت أسمعته من رسول الله؟ قال: نعم. ونقول: إن أشار المحرم إلى الصيد لم يحل له، وإن أعطى سلاحاً أ ناول لم يحل، إلا إن اختلس الحلال من بده سلاحاً فحلال له أكله.
قال بسنده إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتاده: انطلاق أبى مع رسول الله الا ال عالم الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، قال: فبينما أنا مع أصحابي ضحك بعضهم إلى بعض فنظرت، فإذا حمار وحش فاستعنتهم فأبوا أن يعينونى، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نتقطع، فطلبت رسول الله أو ضع فرساً شاواً وأسير شأوا، فلقيت رجلا من غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت رسول الله؟ قال تركته و هو قائل بالسفيا فلحقته فقلت: يارسول الله إن أعجابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم.، فقلت: يارسول الله إنى أصبت حمار وحش، وعندى منه.
فانتظرهم