وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

-

17 -

محرم بالزيت غير المطيب. قالت عائشة، في رواية قومنا: لما خرجنا مع رسول الله إلى مكة ضمدنا جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فكانت إحدنا إذا عرقت سال على وجهها فيراه النبي الله فلا ينهانا. ونقول: لا تصح هذه الرواية لأنه ينهى المحرم باتفاق عن الطيب، فكيف يأذن بتقديمه على الإحرام واستصحابه بعده، و باتفاق يقول لآتيه محرماً بطيب اغل عنك الطيب. كان رسول الله لا ينهى المحرم أن يأخذ من شعره ويأمره بالفدية، وتقدم أنه احتجم وهو محرم.

قال ابن ماجة بسنده إلى جابر بن عبد الله: أن النبي احتجم وهو محرم من رهصة أخذته

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه

صور کر علوم ہے