الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧-
أربعون حديثاً في المواقيت والجزاء
قال ابن عباس رضى الله عنه: من السنة أن لا يحرم الناس بالحج إلا فى أشهر الحج، وهى شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كان رسول الله ما يسمى يوم عيد النحر يوم الحج الأكبر وكذا أبو بكر رضى الله عنه، وكان لا يرخص للناس في العمرة أن يحرموابها في جميع السنة. قال أنس: كان رسول الله لا يعتمر في رجب، ويعتمر في ذي القعدة، ويعتمر فى شوال. كان لا يقول لمن فاته الحج: و اعتمر في رمضان فإن عمرة رمضان تعدل حجة معى)، كان على يقول: في كل شهر عمرة. قال سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، أن النبي ما أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. قال عروة، عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها: خرجنا مع رسول الله ما في حجة الوداع نرافى هلال ذى الحجة فقال رسول الله: (من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلل، فاولا أني أهديت لأهللت بعمرة،، قال: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج أهل بحج، فكنت أنا من أهل بعمرة قالت: فخرجنا حتى إذا قدمنا مكة فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتى، فشكوت إلى النبي فقال: و دعى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج،، ففعلت فلما كانت ليله الحصبة، وقد قضى الله حجنا أرسل معى عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفى، وخرج إلى التنعيم بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة
ولا صوم.
فأهللت
قالت أم حكيم بنت أمية، عن أم سلمة: أن رسول الله قال: (من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له،، قالت أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة: قال رسول الله الا: «من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب،، قالت فخرجت أى من