الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠-
والنفساء إذا أتنا على الوقت، أي الميقات، تغتسلان وتحرمان، أي بلا صلاة، وتقضيان المناسلك، أى تؤديانتها كلها، غير الطواف بالبيت.
قالت حكيمة عن أم سلمة زوج النبي: إنها سمعت رسول الله يقول: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو جبت له الجنة)، شلك عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنسر عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسى، عن جدته حكيمة أيتهما قال. قال أبو داود في السنن: يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس، يعنى إلى مكة. أحرم بعض عمال عثمان من خراسان حين فتحها شكراً لله، وأقره عثمان، قال زرارة بن كريم: إن الحارث ابن عمرو بن السهمى، حدثه قال: أتيت رسول الله وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس فتجئ الأعراب فإذا رأوا وجهه
قالوا هذا وجهه مبارك، قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق فنقول: الصحيح أنه الا هو الموقت لها لهذا الحديث، ولرواية الربيع وغيرهما، لأن العراق قد علمه الا بفتح بعد ولاته قد يأتى من جهته مسلم، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأهل العراق ولو أشركوا في زمانه مخاطبون بالحج والعمرة والإحرام من ذات عرق، على أن يقدموا الإيمان، ومعنى توقيت عمر لذات عرق، إظهاره لتوقيت رسول الله وتحقيقه، إذ فتح على يديه، ألا ترى أن الشام فتح على يد عمر رضي الله عنه،، والموقت لهم رسول الله ما
قالا في الصحيحين بسندهما إلى كعب بن عجرة، قال: حملت إلى
رسول الله الا الله والقمل يتناثر على وجهى، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاة؟، قلت: لا. قال: و فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع). ونقول: ليس المراد أنه لابد من شاة لمن وجدها، فإن الأمر على التخيير كما في الآية: