وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١

-

- 11.

لكن اختار له رسول الله لا الشاة. قال الربيع بن حبيب، حدثى أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: خرج كعب ابن عجرة يريد الحج مع رسول الله ما فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله أن يحلق وقال: (صم ثلاثة أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو أنسك بشاة، أى ذلك فعلت أجزاك). ففى الحديث إبطال لقول من قال الصوم عشرة قياساً على التمتع، والصحيح الذبح والإطعام بمكة والصوم حيث شاء، وفي الحديث التصريح بإرادة الحج، وصرح البخارى فى بعض رواياته وصاحب الوضع وصاحب

أن

القواعد: أن قصة كعب عام الحديبية، ولعل كعباً ورسول الله أرادا عام الحديبية وهو عام ستة الحج بعد العمرة، فمنعا أو أريد بالحج العمرة لشبهها به، ولقصد القربة، والمعلوم أنه لا خرج للعمرة، وأما الحج ففرض عام تسع، لكن تأخير فرض لا يمنع العمل به قبل فرضه، لأنه معلوم أنه عبادة إجماعاً قبل فرضه، وقيل فرض عام ستة وهو المشهور، وقيل قبل الهجرة وهو شاذ، وفي رواية فقال: يا كعب احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب، أو أنسك شاة،، قال كعب: فحلقت رأسي، ثم نسكت يعني ذبحت، يعنى وجد شاة بعد ماقال ارسول الله ما لا أجد شاة، والفرق

اثنى عشر مداً، وفى رواية لأبي داود: ستة مساكين فرقاً من تمر.

سئلت عائشة رضى الله عنها عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم ولو بشدة، ثم قالت: لو ربطت يدى ولم أجد إلا رجلى لحككت بها. كان عمر وعلى وأبو هريرة يقولون: من أصاب أهله وهو محرم بالحج فلينفذا لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدى، فإذا أهلا بالحج من عام قابل فرق بينهما حتى يقضيا حجهما

قال ابن عباس: نهى عن قتل كل حيوان ليس فيه ضرر