الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢-18 -
ہي عن قتل الصيد، ويقول: هو مضمون بنظيره.
قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: (فجزاء مثل ماقتل من النعم))، كان رسول الله لا يقول: (فى الضبع كبش، وفى الظبي شاة، وفى الأرنب عناق، وفى اليربوع جفرة،، والشاة أعم من الكبش لأنها تصدق على الكبش والنعجة والضأن والمعز، فينظر ما يناسب الظي الذي قبله. كان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: في الحمامة شاة كان عمر إذا سئل عن قتل صيد يقول فيه كذا ثم يدعو شخصاً معه، فإن قال بقوله يقل: اذهب فخذ هديا إلى الكعبة، فقال له شخص لم لم تحكم فيه وحدك؟ فقال: أما تقرأ قوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة (، كان عمر يحكم فيمن قتل جرادة بالتصدق بالتمرة، وحكم حكم الأحبار بدرهم، وكره عمر للمحرم أن ينزع حلمة أو قرادة عن بعيره.
قال ابن ماجة بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله: جعل رسول الله لا في الضبع يصيبه المحرم كبشاً. قال بسنده إلى على بن عبد العزيز، عن حسين المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة: أن رسول الله الله قال: (فى بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه،،،، قالا في الصحيحين بسندهما إلى أبي هريرة: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله ما في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن الله مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد كان قبلى، وإنما أحلت لى ساعة من نهار، وأنها لا تحل لأحد بعدى، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا أنشد ومن قتل اه قتيل فهو بخير النظرين)، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنه نجعله فى قبورنا وبيوتنا. فقال: وإلا الإذخر وفي رواية: فإنه لاباء منه للقيون والبيوت وغيرهما فقال: إلا الإذخر
تعالى حبس عن