الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤-
64 -
مكة لا يختلى خلالها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يهرق فيهادم ولا تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف بعيره رجل،
قال أبو هريرة: الذي حرمه رسول الله ما اثنى عشر حول المدينة وجعلها حمى وهو ما بين عير إلى ثور، فإنى سمعت رسول الله ما يقول: ه المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وعنه: «وج حرام،، وهو واد بالمدينة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.
ي علوم
٤٥٤ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.