وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

-

TA-

1

ترك الرمل عمداً فقد أساء ولا شيء عليه، بل نقول: ترك الرمل بعد ذلك هو السنة، وأنه يتعمد تركه، وعلى الرمل إذا لم يرمل في الأشواط الأولى الثلاثة لم يرمل فيما بفى، وقال بعضهم: لا رمل على من أحرم من مكة من أهلها، أو غيرهم

قال عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: إن رسول الله كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة، ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر، وكان ابن عمر يفعله، قلنا: رواية قومنا كان إذا طاف إلخ بصيغة التكرير تحريف منهم، بل فعل ذلك مرة، وإن صبح التكرير ففي سنة عمرة القضاء فقط، كلما طافوا فيها رملوا الثلاثة الأولى، يرون قريشاً أنهم أقوياء ..

قال عبد الرزاق بسنده إلى ابن عباس رضى الله عنهما: إن النبي قال لأصحابه حين أرادوا دخول مكة فى عمرته بعد الحديبية: «إن قومكم غداً سيرونكم، فليروكم جلداً، فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ثم رملوا، والنبي ا معهم، حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود، ثم رملوا حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود، فعل ذلك ثلاث مرات، ثم مشى الأربع

وكذلك

قال ابن عباس: كان لا يرمل لطواف الإفاضة أبو بكر وعمر، وهذا كصريح في أنهم يكررون الرمل ولم يخصوه بعمرة الحديبية. كان لا يأمر الطائف بالطهارة من الحدث والخبث، وبالستر

كالصلاة.

كان إذا أراد الطواف يتوضأ ثم يطوف ويقول: و الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم لا يتكلم إلا يخير كان يقول فى طوافه بين الركن اليمانى والحجر: (ربنا آتنا في الدنيا