وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

-

74 -

طفن من وراء الناس قال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده إلى المطلب: رأيت النبي إذا فرغ من سبعة جاء حتى يحاذى بالركن، فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. فنقول: يعنى أنه لا أحد يمنع الطائفين من المرور بين يديه، أو يستدبره ويقف له سترة، أو أحد بمعنى مطلق شيء مجاز، وذلك أنه صلى في الطرف المطاف مما يلى خارج المطاف و هو من داخل لا مما يلى البيت، فدل أنه يجوز جعل الإنسان الطاهر سترة، وأنه لا سترة على من يصلى بالمسجد الحرام، ولا بأس على من عمر بين يديه

قلت: ما منعهم

•

قال أبو بكر بن أبي شيبة، بسنده، إلى أشعث بن أبى الشعثاء وهو ولد جابر بن زيد، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله لا عن الحجر تعنى الحطيم. قال: و هو من البيت، أن يدخلوه فيه؟ قال: وعجزت النفقة،، أي بهم وكانوا لا يبنونه إلا من حلال. قلت: فما شأن بابه مرتفعاً لا يصعد إليه إلا بسلم؟ قال: و ذلك فعل قوملك ليدخلوه من يشاءون و يمنعوه من يشاءون، ولولا قومك حدثو عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه ما انتقض منه، وجعلت با به بالأرض، ويروى: و لرددته على قواعد إبراهيم، وروى: أنه هم أيضاً أن يجعل له باباً آخر مقابل الموجود، كما كان ولما تحقق ذلك عند عبد الله بن الزبير، واستشهد بعائشة وغيرها، رد البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، بأن أدخل فيه الحطيم وألصق بابه بالأرض وفتح باباً آخر، ولما قتله الحجاج لعنه الله، رده كما كان الآن وعلى عهده من إخراج الحطيم: والباب الواحد وارتفاعه لعل جابر بن زيد خلف الولد فى البطن لأنه رحمه الله دعا أن يموت بعد أولاده، فيحكى أنه استجاب الله له

كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. قال عبد الرزاق بسنده إلى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده: طفت مع عبد الله بن عمر، فلما فرغنا من السبع، ركعنا في دبر الكعبة، فقلت: ألا تتعوذ من النار؟