وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

-

VY

قال عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعاً، وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال: هكذا فعل رسول الله وظاهره أنه طاف وسعى حين قدم، والمشهور على التعدد أن يطوف للعمرة حين يقدم، ويبقى محرماً حتى يطوف يوم النحر أو بعده للحج، وكذا ينسب إليه.

قال عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: إن رسول الله قال: (من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضى حجه، ويحل منهما جميعاً، و صحيح الترمذى أنه موقوف على ابن عمر عبيد الله، وعن الثورى: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، و إن تمتعت فحسن، وكذا قال الشافعي إلا أنه قال: الأحب إلى الإفراد ثم التمتع، ثم القرآن، واختار بعض الكوفيين وغيرهم القران، واخترنا التمتع

•

كان رسول الله لا يرخص للقارن في الاكتفاء للحج والعمرة بطواف واحد وسعى واحد حتى يحل منهما جميعاً. قالت عائشة رضي الله عنها: لما أحرمت قدمت مكة حائضاً فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: و انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة)، ففعلت ذلك، فلما قضينا الحج أرسلني مع أخي عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنه فاعتمرت فقال: و هذه مكان

عمرتاك،، قالت: وكان رجلا مهلا إذا هويت شيئاً تابعنى عليه.

قال الحسن، عن أنس: خرج رسول الله وخرجنا معه، فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة معاً، فأهللنا معه، فلما قدم رسول الله مكة وطفنا

أمر الناس أن يحلوا، فهاب القوم فقال لهم رسول الله: (لولا أن. الهدى لأحللت،، فحل القوم حتى حلوا إلى النساء، ولم يحمل رسول الله

معى