وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨١

-

- 81 -

ومر

قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد التمتع فعل، ومن شاء وكل، واسع. وتقول: ليس نهى عمر تحريماً بل إرشاد المصلحة، وقد مر ذلك، أنه رضى الله عنه قال: قد فعل ذلك رسول الله، والمراد بالتمتع المختلف فيه فسخ الحج إلى العمرة، وأما الإحرام من أول على العمرة فمجمع عليه، والجمهور على كراهة فسخ الحج إلى العمرة، ولم يكرهه ابن عباس والظاهرية وهو الصحيح، واتفقوا فى أنه أمر أصحابه عام حجة الوداع به، إلا من كان معه هدى فلا يفسخها إليه، كما أنه لم يفسخها إليه وقال: (لأن د معى، هديا،، فقول سعد قد صنعها رسول الله مشكل، واختلفوا عنه الا اللى فى حجة الوداع: أحج مفرداً أم متمتعاً حل ثم أحرم بالحج؟ أم تمتع وأدخل الحج ولم يحل؟ لأن معه هدياً أم قرن من أول وطاف طوافين، وسعى سعيين؟ أم حج مفرداً ثم اعتمر من التنعيم أم قرن وطاف لهما طوافاً واحداً وسعياً واحداً؟ فكذا ألبي بالحج واستمر عليه، أم بالعمرة واستمر عليها، أم بالحج ثم أدخل عليه العمرة؟ أم بها

عام

ثم أدخل الحج أم أطلق الإحرام ثم عينه بعد؟ أم لي بهما معا؟ قالت عائشة كما في الصحيحين بسندهما: خرجنا مع رسول الله حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وحده، وأهل رسول الله بالحج. قال ابن عمر: كان أنس يدخل على النساء وعن مكشفات الرعوم، وإنى كنت تحت ناقة رسول الله الله يمسى لعابها، أسمعه يلبى بالحج. ونقول: صح عن ابن أنه كان أخذ بخطام ناقة رسول الله في حجة الوداع، فكان ينكر على من يرجح قول أنس على قوله، ويقول: إن أنساً صغير السن بحيث تظهر له النساء شعور هن، وأنا أعقل منه، وذلك أن أنساً يقول: أحرم رسول الله له بالحج والعمرة، وقيل في التمتع المروى عنه إنه القرآن لأنه تمتع بسفر واحد لهما وبطواف واحد، وسعى واحد لهما، وبهذا قال على وعثمان، ويقال: من قال أفرد ل الحج ثم اعتمر من التنعيم أو غيره فقد غلط، ولم يقل به أحد من الصحابة والتابعين.

عمر

(م 6 - وفاء الضمانة ج 2)