الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢- AY -
قال معاوية: إن رسول الله ام قصر عن رأسه بمشقص على المروة، ولا يمكن أن يكون هذا فى غير حجة الوداع، لأن معاوية أسلم بعد الفتح والنبي لم يكن محرماً في زمان الفتح. قال الأسود عن عائشة، خرجنا مع رسول نابى لا نذكر حجاً ولا عمرة. قالت عائشة: قال رسول الله: (من أهل بعمرة ولم يهد فليحال، ومن أهل بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أحرم بحج فليتم حجه)، فنقول: ليس كما قال مالك والشافعي ومن وافقهما إنه إذا طاف المتمتع وسعى حل ولو كان معه هدى. وأجاب مالك ومن معه: بأن حديث الإمساك إلى محل الهدى مقيد بأن المتمتع أدخل حجاً ومعه هدى، إذ في رواية: من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يفرغ منهما جميعا
قال مسلم بسنده إلى أبي موسى: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لى: (أحججت؟، فقلت: نعم. فقال: هيم أهللت؟،، قال: قات: «لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ه لقد أحنست، طف بالبيت وبالصفا والمروة، وأحل،، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أهللت بالحج. وفي رواية: و هل سقت هدياً) قلت: لا. قال: (فطف بالبيت وبالصفا والمروة، فطفت بالبيت والصفا
والمروة.
عن
قال سعيد بن المسيب: اجتمع على وعثمان بعسفان، فكان عثمان يهي المتعة أو العمرة، فقال على: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تهي عنه! فقال عثمان: دعنا مناك، فقال على: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى على ذلك أهل بهما جميعاً. قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعنى أن نكاح المتعة ومتعة الحج خاصان بالصحابة لا لكل زمان لهم، بل لوقت مخصوص لهم، فقد مضى
قال أبو العلاء عن مطرف: قال لى عمران بن حصين: إنى لأحدثك