الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣اربعون حديثاً في الضحية والهدى والحبس
قال إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر، عن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان الذى أرسل إلى أم معقل قالت: كان أبو معقل حاجاً مع رسول الله فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن على حجة، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يارسول الله إن على حجة وإن لأبى معقل بكراً. قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله: «أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فأعطاها البكر، فقالت: يارسول الله إلى امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزى عنى من حجى؟ قال: «عمرة في رمضان تجزى حجة)، أى حجة نفل وبعد الحجة التى عليها بالنذر أو بالوعد، فرخص لها في العمرة في رمضان لسقمها وكبرها ليس في الحديث وجوب إحجاج الرجل زوجه، ولكن ذكر أن يحجها على بعيره استحساناً. وفي رواية محمد بن إسحاق، عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدى أسد خزعة، يوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدته أم معقل: لما حج رسول الله حجة الوداع، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل فى سبيل الله، أصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي، ولما فرغ من حجه وجئته فقال: ه يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟، قالت: لقد تهيئنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذى نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج فى سيل الله، فأما إذا فاتناك هذه الحجة معنا فاعتمرى فى رمضان فإنها كحجة)، فكانت تقول: الحجة حجة والعمرة حجة، وقد قال لى رسول الله الله هذا لا أدرى إلى خاصة. نقول: العمرة فى رمضان كحجة نفل لها ولغيرها، وأفاء الحديث أنه ما جعل لسبيل الله يجوز جعله في الحج كما يجوز للجهاد.
حدثني
صلى الله عليه وسلم
قال بكر بن عبد الله، عن ابن عباس: أراد رسول الله و الحج