وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

-

1.7 -

قال أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير، سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدى فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً). قال ناجية الأسلمى: إن رسول الله بعث معه بهدى فقال: «إن عطب ما منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله فى دمه ثم خل بينه و بين الناس»: فنقول: أراد بنعله النعل الذي علق عليه

قال موسى بن سلمة، عن ابن عباس: بعث رسول الله فلاناً الأسامى وبعث معه ثماني عشرة بدنة فقال: أرأيت إن أزحف على منها شيء قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضر بها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، أو قال: من أهل رفقتك. قال ابن نجيح، عن مجاهد، عن ابن عبد الرحمن بن أبي ماجة بإسناده إلى مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن على بن أبي طالب: أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلالها وجلودها، وأن لا أعطى الجزار منها شيئاً، وقال: نحن نعطى. ونقول: كذلك يعطى نعالها للفقراء كاللحم والجلد و الجلال، وقد تدخل فى الحلال، وقوله نحن نعطى عاب به على من يعطى الجزار أجره من لحمها أو جلودها، ويجوز أن يراد يأخذ من عندنا لا من الهدى، ثم إن هكذا فى أبى داود، نحن نعطيه من عندنا، و و ذلك من كلامه، وجاء مرفوعاً: من باع جلد أضحية له، وكان على يقول: إذا ولدت الأضحية فاذبح ولدها معها. وفى الحديث تحليل الهدى، قال عبد الرحمن بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن على: لما نحر رسول الله لا بدنه نحر ثلاثين بيده، وأمرنى فنحرت سائرها. فنقول: يجوز أن يأمر صاحب الهدى من ينحر هديه من أهل التوحيد، قال إبراهيم، وهو النخعى، عن ثور عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن عامر بن يحيى، عن عبد الله بن قرط، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ه إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعال يوم النحر، ثم يوم الغرو هو اليوم الثاني،، قال: وقرب لرسول الله لا بدنات خمس أوست، فطفقن