وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٧

1

يز دافن إليه، بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع، أى من شاء أخذ من لحومهن. فنقول: يجزئ أن يخلى الهدى، والفقراء بلا قسمة منه بعد النحر، قال أبو قلابة: كان يقول ذلك، فانتهب الناس وآذى بعض بعضاً فأمر منادياً إن الله رسوله ينهاكم عن النهبة.

قال عبد الله بن الحارث الأزدى، سمعت عرفة بن الحارث الكندى، قال: شهدت رسول الله في حجة الوداع، وأتى بالبدن فقال: ه ادعو الى أبا حسن،، فدعى له على فقال: (خذ بأسفل الحربة،، وأخذ رسول الله لا بأعلاها ثم طعنا بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علياً. فنقول يجوز اجتماع متعدد على تذكية حيوان واحد. قال

ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على مابقى من قوائمها.

قال يونس، أخبرني زياد بن جبير: كنت مع ابن عمر بمنى، فمر برجل ينحر بدنته وهى باركة، فقال ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ال وعن ابن عمر: أن ذلك سنته، وأنه – أعنى ابن عمر - كان ينحرها باركة حين كبر. قال شعبة: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، أن رسول الله ما كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمى ويكبر، ولقد رأيته يذبح بيديه واضعاً قدمه على صفاحهما. ونقول: أكثر أهل اللغة على أن الأملاح ما خالط بياض صوفه سواد، والأقرن الطويل القرنين أو غصيمهما، وهذا كما جاء عن سليم بن عامر، عن أبي أبي أمامة عنه: خير الكفن الحلة وخير الضحايا الكبش الأقرن،،،، وجاء عن يونس بن ميسرة بن حبس: خرجت مع أبى سعيد الزرقى صاحب رسول الله إلى شراء الضحايا، فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بمرتفع ولا بالمتضع، في جسمه، فقال: اشتر لى هذا، كأن شبهه بكبش رسول الله