وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

1

111 -

فال عروة بن الزبير، عن ابيه، عن عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ه ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه

شعر

لتأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيروا بها نفساً،، و فطيروا بها نفساً،، ومن فضلها ما قال زيد بن أرقم: قال اصحاب رسول الله ا: يارسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: (سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فمالنا فيها يارسول الله؟ قال: (بكل شعرة حسنة،، قالوا فالصوف يارسول الله؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة و أفضل الذبح يوم النحر)، وكان على يقول: زمان الذبح يوم العيد: ويومان بعده وكان يروون عنه أيضا: ثلاثة أيام بعده ويروى عنه جواز التأخير إلى آخر ذى الحجة، وجاء أثر إلى آخر، قال أبو أمامة عنه: و زمان الأضحية إلى رأس المحرم لمن أراد

المحرم

يتأنى ذلك. . وعن سهل بن حنيف أنه تجوز إلى آخر ذى الحجة

"

قال عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: نحرنا بالحديبية مع النبي مول البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهكذا العمل عند أصحابنا. ويروى البدنة عن سبعة، والبقرة عن خمسة، وجاء عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرنا الأضحى اشتركنا فى الحزور من عشرة، و في البقرة من سبعة. ونقول: لعل هذا لضرورة السفر، وكان الأصل الشركة في البعير كما قال ابن عباس، قلت: الإبل على عهد رسول الله الله فأمرهم أن ينحروا البقر، فنقول: فيه جواز نحر البقر، ولا يتعين فيه الذبح، وقد يقال هذا في الضحايا لما نابت البقرة عن البعير كانت تنحر كالبعير، وصح عنه الا من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنه ذبح عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن، وهذا كما جاء عن يونس، عن ابن شهاب الزهري: عن عمرة، عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله لا نحر عن آل محمد

في حجة الوداع بقرة واحدة، وأراد بآل محمد أزواجه.