وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

-

قال عطاء الخرسانى ن عن ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله أتاه رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها أفأشتريها؟ فأمره النبي أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. فنقول: يجزئ عن البدنة في الحج و الضحية سبع شياه لمن لم يجدها. ونقول: هكذا السنة في الضحية، أن لا تكون داجناً. وقد قال: لا ضحية لمن ضحى

بداجن).

قال رافع بن خديج: كنا مع رسول الله ونحن بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن يقسم، فأتانا رسول الله فأمر بها فأكفيت، ثم عدل الجذور بعشر من الغنم لا يغرمونها للفيء، وفى الحديث إشارة إلى أن المذبوح بعضا أو سرقة

ميتة. قال أبو الخير، عن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول الله أعطاه غنماً فقسمها على أصحابه ضحايا فبقى عتود فذكره أرسول الله فقال: وضح به أنت،، ونقول: العنود الحولي من أولاد المعز،

أى تم حوله وقوى ورعمي، ولعله لعدم وجود غيره.

قالت أم بلال بنت هلال، عن أبيها: إن رسول الله كان يقول: (يجوز الجذع من الضأن أضحية:: قال عبد الرزاق، نبأنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله لا يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم فأمر منادياً فنادى: إن رسول الله الله كان يقول إن الجذع يوفى بما يوفى منه الثنية. وفي رواية: نعمت الأضحية الحذعة من الضأن فإنها توفى مما توفى منه الثنية. قال عبد الرحمن بن عبد الله، أنبأنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: قال رسول: و لا تذبحوا الامسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة الضأن من

قال أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان،